( قال ) لرجل ( فوضت إليك أمر امرأتي صار وكيلا بالطلاق وتقيد ) طلاقه ( بالمجلس ،
بخلاف قوله وكلتك ) في أمر امرأتي فلا يتقيد به . درر . من لا ولاية له على غيره لم يجز تصرفه
في حقه وحينئذ ( فإذا باع عبد أو مكاتب أو ذمي ) أو حربي . عيني ( مال صغيره الحر المسلم أو
شرى واحد منهم به أو زوج صغيرة كذلك ) أي حرة مسلمة ( لم يجز ) لعدم الولاية .
( والولاية في مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ) إذ الوصي يملك الايصاء
الدر المختار — صفحة 788
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٨٨