( وكيل الآمر ) وحينئذ ( فلا ينعزل بعزل موكله أو موته وينعزلان بموت الأول ) كما مر في
القضاء .
وفي البحر عن الخلاصة والخانية : له عزله في قوله اصنع ما شئت لرضاه بصنعه وعزله
من صنعه ، بخلاف اعمل برأيك ، قال المصنف : فعليه لو قيل للقاضي اصنع ما شئت فله عزل
نائبه بلا تفويض العزل صريحا لان النائب كوكيل الوكيل .
واعلم أن الوكيل وكالة عامة مطلقة مفوضة إنما يملك المعاوضات لا الطلاق والعتاق أو
التبرعات ، به يفتى . زواهر الجواهر وتنوير البصائر .
الدر المختار — صفحة 787
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٨٧