دون الثاني ( وإبراء ) عن الدين . قنية ( وخصومة وقضاء دين ) فلا تكفي الحضرة . ابن ملك خلافا
للخانية ( وإن فعل أجنبي فأجاز الوكيل ) الأول ( جاز إلا في شراء ) فإنه ينفذ عليه ، ولا يتوقف
متى وجد نفاذا ( وإن وكل به ) أي بالامر أو التفويض ( فهو ) أي الثاني
الدر المختار — صفحة 786
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٨٦