پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 788

پدیدآورندگان:

ص۷۸۸
( قال ) لرجل ( فوضت إليك أمر امرأتي صار وكيلا بالطلاق وتقيد ) طلاقه ( بالمجلس ، بخلاف قوله وكلتك ) في أمر امرأتي فلا يتقيد به . درر . من لا ولاية له على غيره لم يجز تصرفه في حقه وحينئذ ( فإذا باع عبد أو مكاتب أو ذمي ) أو حربي . عيني ( مال صغيره الحر المسلم أو شرى واحد منهم به أو زوج صغيرة كذلك ) أي حرة مسلمة ( لم يجز ) لعدم الولاية . ( والولاية في مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ) إذ الوصي يملك الايصاء