پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 786

پدیدآورندگان:

ص۷۸۶
دون الثاني ( وإبراء ) عن الدين . قنية ( وخصومة وقضاء دين ) فلا تكفي الحضرة . ابن ملك خلافا للخانية ( وإن فعل أجنبي فأجاز الوكيل ) الأول ( جاز إلا في شراء ) فإنه ينفذ عليه ، ولا يتوقف متى وجد نفاذا ( وإن وكل به ) أي بالامر أو التفويض ( فهو ) أي الثاني