( فعل الثاني ) بحضرته أو غيبته ( فأجازه ) الوكيل ( الأول صح ) وتتعلق حقوقه بالعاقد على الصحيح
( إلا في ) ما ليس بعقد نحو ( طلاق وعتاق ) لتعلقهما بالشرط ، فكأن الموكل علقه بلفظ الأول
الدر المختار — صفحه 785
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۷۸۵
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات