وفي فروق الأشباه : التوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز عند الامام ، إلا أن يكون الموكل
حاضرا لنفسه أو مسافرا أو مريضا أو مخدرة .
( الوكيل لا يوكل إلا بإذن آمره ) لوجود الرضا ( إلا ) إذا وكله ( في دفع زكاة ) فوكل آخر ثم
وثم ، فدفع الأخير جاز ولا يتوقف ، بخلاف شراء الأضحية . أضحية الخانية وإلا الوكيل ( في
قبض الدين ) إذا وكل من في عياله صح . ابن ملك
الدر المختار — صفحة 782
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٨٢