تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 763

مساهمون:

ص٧٦٣
وخصاه بالقيمة وبالنقود ، وبه يفتى . بزازية . ولا يجوز في الصرف كدينار بدرهم بغبن فاحش إجماعا لأنه بيع من وجه شراء من وجه . صيرفية ( و ) صح ( بالنسيئة إن ) التوكيل ( بالبيع ) للتجارة ( وإن ) كان ( للحاجة لا ) يجوز ( كالمرأة إذا دفعت غزلا إلى رجل ليبيعه لها ويتعين النقد ) به يفتى . خلاصة . وكذا في كل موضع قامت الدلالة على الحاجة كما أفاده المصنف ، وهذا أيضا إن باع بما يبيع الناس نسيئة ، فإن طول المدة لم يجز ، به يفتى ، ابن ملك .