وخصاه بالقيمة وبالنقود ، وبه يفتى . بزازية . ولا يجوز في الصرف كدينار بدرهم بغبن فاحش
إجماعا لأنه بيع من وجه شراء من وجه . صيرفية ( و ) صح ( بالنسيئة إن ) التوكيل ( بالبيع ) للتجارة
( وإن ) كان ( للحاجة لا ) يجوز ( كالمرأة إذا دفعت غزلا إلى رجل ليبيعه لها ويتعين النقد ) به يفتى .
خلاصة . وكذا في كل موضع قامت الدلالة على الحاجة كما أفاده المصنف ، وهذا أيضا إن باع
بما يبيع الناس نسيئة ، فإن طول المدة لم يجز ، به يفتى ، ابن ملك .
الدر المختار — صفحة 763
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٦٣