صح ) ولو ( بالأكثر ) ولو يسيرا ( لا ) يلزم الآمر ( إلا أن يشتري الثاني ) من المعينين مثلا ( بما بقي )
من الألف ( قبل الخصومة ) لحصول المقصود ، وجوزاه إبقي ما يشتري بمثله الآخر ( و ) لو آمر
رجل مديونه ( بشراء شئ ) معين ( بدين له عليه وعينه أو ) عين ( البائع صح ) وجعل البائع وكيلا
بالقبض دلالة فيبرأ الغريم بالتسليم إليه بخلاف غير المعين ، لان توكيل المجهول باطل ولذا قال
( وإلا ) يعين ( فلا ) يلزم الآمر ( ونفذ على المأمور ) فهلاكه عليه خلافا لهما ، وكذا الخلاف لو أمره
أن يسلم عليه
الدر المختار — صفحة 747
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٤٧