أمره بشراء عبد يسوق الدابة وينفق عليها صح اتفاقا للضرورة ، لأنه لا يجد الآجر كل وقت
فجعل المؤجر كالمؤجر في القبض .
قلت : وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان : إن كان ذلك قبل وجوب الأجرة لا يجوز ،
وبعد الوجوب قيل على الخلاف الخ فراجعه .
( ولو ) أمره ( بشرائه بألف ودفع ) الألف ( فاشترى وقيمته كذلك فقال الآمر اشتريت بنصفه
وقال المأمور ) بل ( بكله صدق ) لأنه أمين ( وإن ) كان ( قيمته نصفه ) فالقول ( للآمر ) بلا يمين . درر
وابن كمال تبعا لصدر الشريعة حيث قال : صدق في الكل بغير الحلف ، وتبعهم المصنف ، لكن
جزم الواني بأنه تحريف وصوابه : بعد الحلف ( وإن لم يدفع ) الألف ( وقيمته نصفه ) فالقول ( للآمر )
الدر المختار — صفحة 750
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٥٠