تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 750

مساهمون:

ص٧٥٠
أمره بشراء عبد يسوق الدابة وينفق عليها صح اتفاقا للضرورة ، لأنه لا يجد الآجر كل وقت فجعل المؤجر كالمؤجر في القبض . قلت : وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان : إن كان ذلك قبل وجوب الأجرة لا يجوز ، وبعد الوجوب قيل على الخلاف الخ فراجعه . ( ولو ) أمره ( بشرائه بألف ودفع ) الألف ( فاشترى وقيمته كذلك فقال الآمر اشتريت بنصفه وقال المأمور ) بل ( بكله صدق ) لأنه أمين ( وإن ) كان ( قيمته نصفه ) فالقول ( للآمر ) بلا يمين . درر وابن كمال تبعا لصدر الشريعة حيث قال : صدق في الكل بغير الحلف ، وتبعهم المصنف ، لكن جزم الواني بأنه تحريف وصوابه : بعد الحلف ( وإن لم يدفع ) الألف ( وقيمته نصفه ) فالقول ( للآمر )