إذا نواه للموكل كما مر بحر ( و ) الحال أنه ( لم يسم ثمنا فاشترى له أحدهما بقدر قيمته أو بزيادة )
يسيرة ( يتغابن الناس فيها صح ) عن الآمر ( وإلا لا ) إذ ليس لوكيل الشراء الشراء بغبن فاحش
إجماعا بخلاف وكيل البيع كما سيجئ ( و ) كذا ( بشرائهما بألف وقيمتها سواء فاشترى أحدهما
بنصفه أو أقل
الدر المختار — صفحة 746
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٤٦