تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 746

مساهمون:

ص٧٤٦
إذا نواه للموكل كما مر بحر ( و ) الحال أنه ( لم يسم ثمنا فاشترى له أحدهما بقدر قيمته أو بزيادة ) يسيرة ( يتغابن الناس فيها صح ) عن الآمر ( وإلا لا ) إذ ليس لوكيل الشراء الشراء بغبن فاحش إجماعا بخلاف وكيل البيع كما سيجئ ( و ) كذا ( بشرائهما بألف وقيمتها سواء فاشترى أحدهما بنصفه أو أقل