( وإلا ) يكن منقودا ( فالقول للموكل ) لأنه ينكر الرجوع عليه ( وإن ) العبد ( غير معين ) وهو حي
أو ميت فكذا ) أي يكون للمأمور ( إن الثمن منقود ) لأنه أمين ( وإلا فللآمر ) للتهمة خلافا لهما
( قال بعني هذا لعمرو فباعه ثم أنكر الآمر ) أي أنكر المشتري أن عمرا أمره بالشراء ( أخذه عمرو
ولغا إنكاره ) الامر لمناقضته لاقراره بتوكيله بقوله بعني لعمرو ( إلا أن يقول عمرو لم آمره به ) أي
بالشراء ( فلا ) يأخذه عمرو لان إقرار المشتري ارتد برده ( إلا أن يسلمه المشتري إليه ) أي إلى عمرو
لان التسليم على وجه البيع بيع بالتعاطي وإن لم يوجد نقد الثمن للعرف .
( أمره بشئ شيئين معينين ) أو غيره معينين
الدر المختار — صفحة 745
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٤٥