إلا إذا نواه للموكل وقت الشراء ( أو شراه بماله ) أي بمال الموكل ، ولو تكاذبا في النية حكم
بالنقد إجماعا ، ولو توافقا أنها لم تحضره فروايتان .
( زعم أنه اشترى عبدا لموكله
الدر المختار — صفحة 743
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٤٣
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات