پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 745

پدیدآورندگان:

ص۷۴۵
( وإلا ) يكن منقودا ( فالقول للموكل ) لأنه ينكر الرجوع عليه ( وإن ) العبد ( غير معين ) وهو حي أو ميت فكذا ) أي يكون للمأمور ( إن الثمن منقود ) لأنه أمين ( وإلا فللآمر ) للتهمة خلافا لهما ( قال بعني هذا لعمرو فباعه ثم أنكر الآمر ) أي أنكر المشتري أن عمرا أمره بالشراء ( أخذه عمرو ولغا إنكاره ) الامر لمناقضته لاقراره بتوكيله بقوله بعني لعمرو ( إلا أن يقول عمرو لم آمره به ) أي بالشراء ( فلا ) يأخذه عمرو لان إقرار المشتري ارتد برده ( إلا أن يسلمه المشتري إليه ) أي إلى عمرو لان التسليم على وجه البيع بيع بالتعاطي وإن لم يوجد نقد الثمن للعرف . ( أمره بشئ شيئين معينين ) أو غيره معينين
الدر المختار — صفحه 745 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي