پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 681

پدیدآورندگان:

ص۶۸۱
لم يسم . ( ولو شهدا أنه طلقها ثلاثا وآخران أنه طلقها واحدة قبل الدخول ثم رجعوا فضمان نصف المهر على شهود الثلاث لا غير ) للحرمة الغليظة ( ولو بعد وطئ أو خلوة فلا ضمان ) ولو شهدا
الدر المختار — صفحه 681 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي