لتعذر المماثلة بين البضع والمال ( بخلاف ما لو شهدا عليها بقبض المهر أو بعضه ثم رجعا ) ضمنا
لها لإتلافهما المهر ( وضمنا في البيع والشراء ما نقص عن قيمة المبيع
الدر المختار — صفحه 678
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۷۸
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات