إذ الاتلاف يعوض كلا إتلاف ( وإن زاد عليه ضمناها ) لو هي المدعية وهو المنكر . عزمي زاده .
( ولو شهدا بأصل النكاح بأقل من مهر مثلها فلا ضمان ) على المعتمد
الدر المختار — صفحه 677
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۷۷
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات