وإن رجعت امرأة من رجل وامرأتين ضمنت الربع ، وإن رجعتا فالنصف ( وإن رجع ثمان نسوة
من رجل وعشر نسوة لم يضمن ، فإن رجعت أخرى ضمن ) التسع ( ربعه ) لبقاء ثلاثة أرباع
النصاب
الدر المختار — صفحة 674
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٤
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات