إذ الاتلاف يعوض كلا إتلاف ( وإن زاد عليه ضمناها ) لو هي المدعية وهو المنكر . عزمي زاده .
( ولو شهدا بأصل النكاح بأقل من مهر مثلها فلا ضمان ) على المعتمد
الدر المختار — Page 677
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.677
Contributors: مكتب البحوث والدراسات