Skip to main content

الدر المختار — Page 674

Contributors:

P.674
وإن رجعت امرأة من رجل وامرأتين ضمنت الربع ، وإن رجعتا فالنصف ( وإن رجع ثمان نسوة من رجل وعشر نسوة لم يضمن ، فإن رجعت أخرى ضمن ) التسع ( ربعه ) لبقاء ثلاثة أرباع النصاب