Skip to main content

الدر المختار — Page 680

Contributors:

P.680
ولو في شهادتين ضمنا الثمن . عيني ( ولو شهدا على البائع بالبيع بألفين إلى سنة وقيمته ألف : فإن شاء ضمن الشهود قيمته حالا ، وإن شاء أخذ المشتري إلى سنة وأيا ما اختار برئ الآخر ) وتمامه في خزانة المفتين ، وفي الطلاق قبل وطئ وخلوة : ضمنا نصف المال المسمى ( أو المتعة ) إن