پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 641

پدیدآورندگان:

ص۶۴۱
سواء قالا ( مذ شهر ) أو لا ( ردت ) لقيامها بمجهول لتنوع يد الحي ( بخلاف ما لو شهد أنها كانت ملكه أو أقر المدعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنه أقر أنه أقر أنه كان في يد المدعي ) دفع للمدعي لمعلومية الاقرار وجهالة المقر به لا تبطل الاقرار ، والأصل أن الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد ؟ المنقضية لتنوع اليد لا الملك . بزازية . ولو أقر أنه كان بيد المدعى بغير حق هل يكون