تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
بشهادة إرث ) بأن يقولا مات وتركه ميراثا للمدعي ( إلا أن يشهدا بملكه ) عند موته ( أو يده أو يد من يقوم مقامه ) كمستأجر ومستعير وغاصب ومودع فيغني ذلك عن الجر ، لان الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك
الدر المختار — صفحة 638 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي