سواء قالا ( مذ شهر ) أو لا ( ردت ) لقيامها بمجهول لتنوع يد الحي ( بخلاف ما لو شهد أنها كانت
ملكه أو أقر المدعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنه أقر أنه أقر أنه كان في يد المدعي ) دفع للمدعي
لمعلومية الاقرار وجهالة المقر به لا تبطل الاقرار ، والأصل أن الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا
باليد ؟ المنقضية لتنوع اليد لا الملك . بزازية . ولو أقر أنه كان بيد المدعى بغير حق هل يكون
الدر المختار — صفحة 641
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤١