وبقي شرط ثالث ( و ) هو ( قول الشاهد لا وارث ) أو لا أعلم ( له ) وارثا ( غيره ) ورابع وهو أن
يدرك الشاهد الميت ، وإلا فباطلة لعدم معاينة السبب ذكرهما البزازي وذكر اسم الميت ليس بشرط
وإن شهدا بيد حي
الدر المختار — صفحة 640
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤٠