تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
وبقي شرط ثالث ( و ) هو ( قول الشاهد لا وارث ) أو لا أعلم ( له ) وارثا ( غيره ) ورابع وهو أن يدرك الشاهد الميت ، وإلا فباطلة لعدم معاينة السبب ذكرهما البزازي وذكر اسم الميت ليس بشرط وإن شهدا بيد حي