إقرارا له باليد ؟ المفتى به نعم . جامع الفصولين .
فروع : شهدا بألف وقال أحدهما قضى خمسمائة قبلت بألف إلا إذا شهد معه آخر ولا
يشهد من علمه حتى يقر المدعى به ، لهذا بسرقة بقرة واختلفا في لونها قطع خلافا لهما ،
الدر المختار — صفحة 642
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤٢