تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
إقرارا له باليد ؟ المفتى به نعم . جامع الفصولين . فروع : شهدا بألف وقال أحدهما قضى خمسمائة قبلت بألف إلا إذا شهد معه آخر ولا يشهد من علمه حتى يقر المدعى به ، لهذا بسرقة بقرة واختلفا في لونها قطع خلافا لهما ،