پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 640

پدیدآورندگان:

ص۶۴۰
وبقي شرط ثالث ( و ) هو ( قول الشاهد لا وارث ) أو لا أعلم ( له ) وارثا ( غيره ) ورابع وهو أن يدرك الشاهد الميت ، وإلا فباطلة لعدم معاينة السبب ذكرهما البزازي وذكر اسم الميت ليس بشرط وإن شهدا بيد حي