Skip to main content

الدر المختار — Page 640

Contributors:

P.640
وبقي شرط ثالث ( و ) هو ( قول الشاهد لا وارث ) أو لا أعلم ( له ) وارثا ( غيره ) ورابع وهو أن يدرك الشاهد الميت ، وإلا فباطلة لعدم معاينة السبب ذكرهما البزازي وذكر اسم الميت ليس بشرط وإن شهدا بيد حي
الدر المختار — Page 640 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي