بشهادة إرث ) بأن يقولا مات وتركه ميراثا للمدعي ( إلا أن يشهدا بملكه ) عند موته ( أو يده أو يد
من يقوم مقامه ) كمستأجر ومستعير وغاصب ومودع فيغني ذلك عن الجر ، لان الأيدي عند
الموت تنقلب يد ملك
الدر المختار — Page 638
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.638