Skip to main content

الدر المختار — Page 642

Contributors:

P.642
إقرارا له باليد ؟ المفتى به نعم . جامع الفصولين . فروع : شهدا بألف وقال أحدهما قضى خمسمائة قبلت بألف إلا إذا شهد معه آخر ولا يشهد من علمه حتى يقر المدعى به ، لهذا بسرقة بقرة واختلفا في لونها قطع خلافا لهما ،