فلم يتم العدد على كل واحد ( ومثله العتق بمال والصلح عن قود والرهن والخلع إن ادعى العبد
والقاتل والراهن والمرأة ) لف ونشر مرتب ، إذ مقصودهم إثبات العقد كما مر ( وإن ادعى الآخر )
كالمولى مثلا ( فكدعوى الدين )
الدر المختار — Page 635
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.635