قبلت على ) العبد ( الواحد ) الذي اتفقا عليه اتفاقا ) درر ( وفي العقد لا ) تقبل ( مطلقا ) سواء كان
المدعى أقل المالين أو أكثرهما . عزمي زاده .
ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلو شهد واحد بشراء عبد أو كتابته على ألف وآخر بألف
وخمسمائة ردت ) لان المقصود إثبات العقد وهو يختلف باختلاف البدل ،
الدر المختار — Page 634
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.634