Skip to main content

الدر المختار — Page 634

Contributors:

P.634
قبلت على ) العبد ( الواحد ) الذي اتفقا عليه اتفاقا ) درر ( وفي العقد لا ) تقبل ( مطلقا ) سواء كان المدعى أقل المالين أو أكثرهما . عزمي زاده . ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلو شهد واحد بشراء عبد أو كتابته على ألف وآخر بألف وخمسمائة ردت ) لان المقصود إثبات العقد وهو يختلف باختلاف البدل ،