Skip to main content

الدر المختار — Page 633

Contributors:

P.633
فتقبل لاتحاد صيغة الانشاء والاقرار فإنه يقول في الانشاء بعت واقترضت وفي الاقرار كنت بعت واقترضت فلم يمنع القبول ، بخلاف شهادة أحدهما بقتله عمدا بسيف والآخر به بسكين لم تقبل لعدم تكرر الفعل بتكرر الآلة . محيط وشرنبلالية . ( وتقبل على ألف في ) شهادة أحدهما ( بألف ) والآخر ( بألف ومائة إن ادعى ) المدعي ( الأكثر ) لا الأقل إلا أن يوفق باستيفاء أو إبراء . ابن كمال . وهذا في الدين . ( وفي العين تقبل على الواحد ، كما لو شهد واحد أن هذين العبدين له وآخر أن هذا له