پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 632

پدیدآورندگان:

ص۶۳۲
ولو شهدا بالاقرار به قبلت ( وكذا ) لا تقبل ( في كل قول جمع مع فعل ) بأن ادعى ألفا فشهد أحدهما بالدفع والآخر بالاقرار بها لا تسمع للجمع بين قول وفعل . قنية . إلا إذا اتحدا لفظا كشهادة أحدهما ببيع أو قرض أو طلاق أو عتاق والآخر بالاقرار به