پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 631

پدیدآورندگان:

ص۶۳۱
لا التضمن واكتفيا بالموافقة المعنوية ، وبه قالت الأئمة الثلاثة . ( ولو شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج قبلت ) لاتحاد معناهما ( وكذا الهبة والعطية ونحوهما ) ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين أو مائة مائتين أو طلقة أو طلقتين أو ثلاث ( ردت ) لاختلاف المعنيين . ( كما لو ادعى غصبا أو قتلا فشهد أحدهما به والآخر بالاقرار به ) لم تقبل .
الدر المختار — صفحه 631 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي