فلا ) ينفذ لما مر أنه يتأقت ويتقيد بزمان ومكان وحادثة وقول معتمد حتى لا ينفذ قضاؤه بأقوال
ضعيفة وما في القنية والمجتبى من قبول ذي المروءة الصادقة فقول الثاني . بحر . وضعفه الكمال
بأنه تعليل في مقابلة النص فلا يقبل ، وأقره المصنف ( وهي ) إن ( على حاضر يحتاج ) الشاهد ( إلى
الإشارة إلى ) ثلاثة مواضع : أعني ( الخصمين والشهود به لو عينا ) لا دينا ( وإن على غائب ) كما في
نقل الشهادة ( أو ميت فلا بد ) لقبولها ( من نسبته إلى حده ، فلا يكفي ذكر اسمه واسم أبيه
الدر المختار — صفحة 492
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٢