وصناعته إلا إذا كان يعرف بها ) أي بالصناعة ( لا محالة ) بأن لا يشاركه في المصر غيره ( فلو قضى
بلا ذكر الجد نفذ ) فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف . حتى لو عرف باسمه فقط أو بلقبه وحده
كفى جامع الفصولين وملتقط .
( ولا يسأل عن شاهد بلا طعن من الخصم إلا في حد وقود ، وعندهما : يسأل في الكل ) إن
جهل بحالهم بحر
الدر المختار — صفحة 493
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٣