( لفظ أشهد ) بلفظ المضارع بالاجماع وكل ما لا يشترط فيه هذا اللفظ كطهارة ماء ورؤية هلال ،
فهو إخبار لا شهادة ( لقبولها والعدالة لوجوبه ) في الينابيع : العدل من لم يطعن عليه في بطن ولا
فرج ، ومنه الكذب لخروجه من البطن ( لا لصحته ) خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه ( فلو
قضى بشهادة فاسق نفذ ) وأثم . فتح ( إلا أن يمنع منه ) أي من القضاء بشهادة الفاسق ( الامام
الدر المختار — صفحة 491
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩١