ا ه . فليحفظ .
( و ) نصابها ( لغيرها من الحقوق سواء كان ) الحق ( مالا أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة
ووصية واستهلال صبي ) ولو للإرث ( رجلان ) إلا في حوادث صبيان المكتب فإنه يقبل فيها
شهادة المعلم منفردا . قهستاني عن التجنيس ( أو رجل وامرأتان )
الدر المختار — صفحة 489
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٩