تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
ا ه‍ . فليحفظ . ( و ) نصابها ( لغيرها من الحقوق سواء كان ) الحق ( مالا أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة ووصية واستهلال صبي ) ولو للإرث ( رجلان ) إلا في حوادث صبيان المكتب فإنه يقبل فيها شهادة المعلم منفردا . قهستاني عن التجنيس ( أو رجل وامرأتان )