دفعها إليه ) وجوبا كقوله هذا ابن دائني ، قيد بالوارث لأنه لو أقر أنه وصيه أو وكيله أو المشتري
منه لم يدفعها ( فإن أقر ) ثانيا ( بابن آخر له لم يفد ) إقراره ( إذا كذبه ) الابن ( الأول ) لأنه إقرار على
الغير ، ويضمن للثاني حظه إن دفع للأول بلا قضاء . زيلعي .
( تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء بشهود لم يقولوا نعلم )
الدر المختار — صفحة 450
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٠