تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
دفعها إليه ) وجوبا كقوله هذا ابن دائني ، قيد بالوارث لأنه لو أقر أنه وصيه أو وكيله أو المشتري منه لم يدفعها ( فإن أقر ) ثانيا ( بابن آخر له لم يفد ) إقراره ( إذا كذبه ) الابن ( الأول ) لأنه إقرار على الغير ، ويضمن للثاني حظه إن دفع للأول بلا قضاء . زيلعي . ( تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء بشهود لم يقولوا نعلم )
الدر المختار — صفحة 450 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي