أو به بعد سكوت فللأخير اتفاقا ، وعطفه بعد سكوته لغو إلا بما فيه تشديد على نفسه ، وتمامه
في البحر .
( مات ذمي فقالت عرسه أسلمت بعد موته قالت ورثته قبله صدقوا ) تحكيما للحال ( كما )
يحكم الحال ( في مسألة ) جريان ( ماء الطاحونة ) ثم الحال إنما تصلح حجة للدفع لا للاستحقاق
الدر المختار — صفحة 448
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٨