تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
يجحد ) خلافا لهما وقولهما استحسان نهاية ، ولا تعاد البينة ولا القضاء إذا حضر الغائب في الأصح لانتصاب أحد الورثة خصما للميت حتى تقضي منها ديونه ، ثم إنما يكون خصما بشروط تسعة مبسوطة في البحر .