يجحد ) خلافا لهما وقولهما استحسان نهاية ، ولا تعاد البينة ولا القضاء إذا حضر الغائب في
الأصح لانتصاب أحد الورثة خصما للميت حتى تقضي منها ديونه ، ثم إنما يكون خصما
بشروط تسعة مبسوطة في البحر .
الدر المختار — صفحة 453
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٣