وأعقبت بشرط . وأما الاستثناء بإلا وأخواتها فللأخير إلا لقرينة كله مائة درهم وخمسون دينارا إلا
درهما فللأول استحسانا . وأما الاستثناء بأن شاء الله بعد جملتين إيقاعيتين فإليهما اتفاقا . وبعد
طلاقين معلقين أو طلاق معلق وعتق معلق فإليهما عند الثالث ، وللأخير عند الثاني ، ولو بلا
عطف
الدر المختار — صفحة 447
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٧