هذه مقدمة يحتاج إليها في تقسيم التركة ( فتماثل العددين كون أحدهما مساويا للآخر ) كثلاثة
وثلاثة ( وتداخل العددين المختلفين ) بأحد أمرين على ما هنا : إما ( بأن يعد أقلهما الأكثر ) أي يفنيه
( أو يكون أكثر العددين منقسما على الأقل قسمة صحيحة ) بلا كسر كقسمة الستة على ثلاثة أو
اثنين ( وتوافق العددين أن لا يعد ) أي لا يفنى أقلهما الأكثر لكن يعدهما ( عدد ثالث ) كالثمانية مع
العشرين يعدهما أربعة فيتوافقان بالربع ( وتباين العددين ) أن لا يعد العددين المختلفين ( عدد ثالث )
أصلا كالتسعة مع العشرة ( وإذا أردت معرفة التوافق والتباين بين العددين المختلفين أسقط الأقل
من الأكثر من الجانبين ) مرارا حتى إذا اتفقا في درجة واحدة ( فإن توافقا في واحد تباينا ) الأوفق
( وإن توافقا في اثنين
الدر المختار — صفحة 404
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٤