ثمانية ( وإن وافق سهامهم عددهم ضربت وفق عددهم في أصل المسألة ) وعولها ( كامرأة وست
إخوة ) فلهم ثلاثة توافقهم بالثلث فاضرب اثنين في أربعة فتصح من ثمانية أيضا ( فإن انكسر
سهام فريقين أو أكثر وعدد رؤوسهم متماثلة ضربت أحد الاعداد في أصل المسألة ) وعولها
( كثلاث بنات وثلاثة أعمام فتكتفي بأحد المتماثلين فاضرب ثلاثة في أصل المسألة ) تكن تسعة منها
تصح ، وإن انكسر على ثلاث فرق أو أربع
الدر المختار — صفحة 402
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٢