الثمانية في ثلاثة لما قدمنا موافقة الستة بالنصف ، ولا يجتمع أكثر من أربع فروض في مسألة
واحدة ، ولا يجتمع من أصحابها أكثر من خمس طوائف ، ولا ينكسر على أكثر من أربع فرق ( وإذا
انكسر سهام فريق عليهم ضربت عددهم في أصل المسألة ) وعولها إن كانت عائلة ( كامرأة
وأخوين ) للمرأة الربع يبقى لهما ثلاثة لا تستقيم ولا توافق فاضرب اثنين في أربعة فتصح من
الدر المختار — صفحة 401
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠١