تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
الثمانية في ثلاثة لما قدمنا موافقة الستة بالنصف ، ولا يجتمع أكثر من أربع فروض في مسألة واحدة ، ولا يجتمع من أصحابها أكثر من خمس طوائف ، ولا ينكسر على أكثر من أربع فرق ( وإذا انكسر سهام فريق عليهم ضربت عددهم في أصل المسألة ) وعولها إن كانت عائلة ( كامرأة وأخوين ) للمرأة الربع يبقى لهما ثلاثة لا تستقيم ولا توافق فاضرب اثنين في أربعة فتصح من