پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 401

پدیدآورندگان:

ص۴۰۱
الثمانية في ثلاثة لما قدمنا موافقة الستة بالنصف ، ولا يجتمع أكثر من أربع فروض في مسألة واحدة ، ولا يجتمع من أصحابها أكثر من خمس طوائف ، ولا ينكسر على أكثر من أربع فرق ( وإذا انكسر سهام فريق عليهم ضربت عددهم في أصل المسألة ) وعولها إن كانت عائلة ( كامرأة وأخوين ) للمرأة الربع يبقى لهما ثلاثة لا تستقيم ولا توافق فاضرب اثنين في أربعة فتصح من
الدر المختار — صفحه 401 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي