پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 38

پدیدآورندگان:

ص۳۸
لا مشاعا ولو حكما بأن اتصل المرهون بغير المرهون خلقة كالشجر وسيتضح ( لزم ) أفاد أن القبض شرط اللزوم كما في الهبة ، وصحح في المجتبى أنه شرط الجواز ( والتخلية ) بين الرهن والمرتهن ( قبض ) حكما على الظاهر ( كالبيع ) فإنها فيه أيضا قبض ( وهو مضمون إذا هلك