پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 363

پدیدآورندگان:

ص۳۶۳
الفرض المطلق وهو ( السدس ) وذلك ( مع ولد أو ولد ابن ) والتعصيب المطلق عند عدمهما ، والفرض ، والتعصيب مع البنت أو بنت الابن . قلت : وفي الأشباه : الجد كالأب ، وإلا ثلاثة عشر مسألة ، خمس في الفرائض ، وباقيها في غيرها .