پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 359

پدیدآورندگان:

ص۳۵۹
الموجب للقود أو الكفارة وإن سقطا بحرمة الأبوة على ما مر ، وعند الشافعي : لا يرث القاتل مطلقا ، ولو مات القاتل قبل المقتول ورثه المقتول إجماعا ( واختلاف الدين ) وإسلاما وكفرا . وقال أحمد : إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث ، وأما المرتد فيورث عندنا خلافا للشافعي . قلت : ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الكافر . صورتها : كافر مات عن زوجته حاملا ووقفنا ميراث الحمل فأسلمت ثم ولدت ورث الولد ، ولم أره لائمتنا صريحا